وفي الشرع: قصد لبيت اللَّه تعالى بصفة مخصوصة في وقت مخصوص بشرائط مخصوصة، "التعريفات". للسيد الجرجاني: ٧٢. وعرفه الدردير: وقوف بعرفة ليلة عشر في الحجة وطواف البيت سبعًا، وسعي بين الصفا والمروة كذلك على وجه مخصوص بإحرام، "الدسوقي مع الشرح الكبير" ٢/ ٢. وفي الحج لغتان: الحَج والحِج، فتح الحاء وكسرها. والأصل في وجوبه: الكتاب، والسنة، والإجماع. أما الكتاب، فقول اللَّه تعالى: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ} آل عمران: ٩٧، وروي عن ابن عباس: ومن كفر باعتقاده أنه غير واجب. وقال اللَّه تعالى: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ} البقرة: ١٩٦. وأما السنة: فقول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله =