للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كتاب (الحج) (١)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


(١) تعريف الحج لغة: القصد إلى الشيء المعظم.
وفي الشرع: قصد لبيت اللَّه تعالى بصفة مخصوصة في وقت مخصوص بشرائط مخصوصة، "التعريفات". للسيد الجرجاني: ٧٢.
وعرفه الدردير: وقوف بعرفة ليلة عشر في الحجة وطواف البيت سبعًا، وسعي بين الصفا والمروة كذلك على وجه مخصوص بإحرام، "الدسوقي مع الشرح الكبير" ٢/ ٢.
وفي الحج لغتان: الحَج والحِج، فتح الحاء وكسرها.
والأصل في وجوبه: الكتاب، والسنة، والإجماع. أما الكتاب، فقول اللَّه تعالى: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ} آل عمران: ٩٧، وروي عن ابن عباس: ومن كفر باعتقاده أنه غير واجب.
وقال اللَّه تعالى: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ} البقرة: ١٩٦.
وأما السنة: فقول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله =

<<  <  ج: ص:  >  >>