للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

تلويث المسجد من الجميع، فإن شرط في الاعتكاف أنه إذا عرض له عارض خرج منه، جاز له الخروج، ولا يبطل اعتكافه.

وقال مالك: يبطل ولا يصح شرطه.

ذكر في "الحاوي": أنه إذا شرط في نية الصلاة والصوم أنه إذا عرض (له) (١) عارض خرج منه، وإن شرط (في) (٢) قطع الحج إذا عرض له عارض (الإِحلال) (٣) منه ففي صحة شرطه قولان:

قوله الجديد: يجوز.

والقديم: لا يجوز.

وذكر القاضي حسين رحمه اللَّه: أنه إذا نذر أن يصوم غدًا، وشرط أنه إذا قدم فلان أفطر، وخرج إلى استقباله، هل ينعقد نذره؟ فيه وجهان:

والصحيح: أنه لا ينعقد.

وإن شرط في نذره الاعتكاف، أن يفعل فيه معصية من سرقة، أو غصب، لم يصح نذره في أصح الوجهين.


(١) (له): ساقطة من أ.
(٢) (في): في ب.
(٣) (الإِحلال): غير واضحة في أ، وفي جـ: والإِحلال.

<<  <  ج: ص:  >  >>