للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[فصل]

إذا تكرر منه السهو في الصلاة، كفاه للجميع سجدتان.

وحكي عن الأوزاعي أنه قال: إذا كان من جنس واحد كفاه للجميع سجدتان، وإن كان من جنسين، كالزيادة، والنقصان، سجد لكل سهو سجدتين.

وحكي في الحاوي عن ابن أبي ليلى أنه قال: يسجد لكل سهو سجدتين.

فإن سجد للسهو ثم سها، ففيه وجهان:

أحدهما: يسجد، قاله ابن القاص.

وقيل: لا يسجد (١).


(١) لأن معاوية بن الحكم رضي اللَّه عنه شمت العاطس في الصلاة خلف رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: "إن هذه الصلاة لا يصح فيها شيء من كلام الناس" ولم يأمره =

<<  <  ج: ص:  >  >>