للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أنه الأول، لم يتابعه، فلو تابعه، بطلت صلاته، ولكنه ينتصب قائمًا، فإذا وصل إلى التشهد في الرابعة، وجلس للتشهد على ظنه أنه تابعه (رابعة) (١)، فعلى المأموم أن يخرج نفسه من صلاته ولا يتابعه، وليس عليه سجود السهو فيما لحقه، وهذا فيه (نظر بل) (٢) يلزمه إذا سجد سجدة ثانية أن ينوي مفارقته ولا ينتظره.

وذكر في مأموم (أدرك) (٣) بعضى صلاة الإمام، فلما قعد (معه) (٤) في التشهد سمع صوتًا، فظن أن الإِمام قد سلم فقام وأتم صلاته، فسلم الإِمام، وجب عليه أن يعيد ما فعله ولا يعتد له به، لأنه (ساه) (٥)، وليس عليه سجود السهو، لأنه تابع الإِمام، وفي هذا نظر، لأن قيامه بهذا الظن يتضمن مفارقة الإِمام.


(١) (رابعة): في ب، جـ، وساقطة من أ.
(٢) (نظر بل): في ب، جـ، وفي أ (تطويل) وهذا تصحيف.
(٣) (معه): ساقطة من جـ فقط.
(٤) (ساه): في ب، جـ، وفي أ: ساهي.
(٥) وهو قول أبي عبد اللَّه الختن.

<<  <  ج: ص:  >  >>