للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب المساقاة (١)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


(١) (المساقاة): غير واضحة في جـ.
تعريف المساقاة لغة: المساقاة معناها لغة - مفاعلة من السقي، لأن أهل الحجاز أكثر حاجة شجرهم إلى السقي، لأنهم يستقون من الآبار فسميت بذلك.
ومعناها شرعًا: أن يدفع الرجل شجره إلى آخر ليقوم بسقيه، وعمل سائر ما يحتاج إليه بجزء معلوم له من ثمره/ المغني لابن قدامة ٥: ٢٩٠، ومطالب أولي النهى ٣: ٥٥٤ وفتح الوهاب ١: ٢٤٤.
ويطلق الشجر على كل ما غرس ليبقى في الأرض سنة فأكثر، من كل ما ليس لقطعه مدة ونهاية معلومة، سواء كان الشجر مثمرًا أم غير مثمر.
والأصل في جوازها: السنة والإجماع. ومن السنة:
١ - بما روي عن عبد اللَّه بن عمر رضي اللَّه تعالى عنهما قال: (عامل رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع، حديث صحيح متفق عليه، أنظر صحيح مسلم ١٠: ٢٠٨ وأنظر مطالب أولي النهى ٣: ٥٥٤. =

<<  <  ج: ص:  >  >>