للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب إزالة النجاسة (١)

البول، والغائط، نجس، وبه قال أبو يوسف، وأبو حنيفة.

وقال الزهري، ومالك، وأحمد، وزفر: بول ما يؤكل لحمه، ورجيعه، طاهر، ووافقهم أبو حنيفة في ذرق الطير، والعصفور من ذلك (٢).

وقال الليث بن سعد، ومحمد بن الحسن: أبوال ما يؤكل لحمه طاهر، وأرواثها نجسة.


(١) النجاسة: الشيء المستقذر، والنجس: هو القذر، والتنجيس: إسم شيء من القذر، أو عظام الموتى، أو خرقة الحائض، كان يعلق على من بخاف عليه من ولوع الجن به، "القاموس المحيط" ٢/ ٢٥٣، وفي الاصطلاح: كل عين حرم تناولها على الإطلاق مع إمكان التناول، لا لحرمتها، "مجموع" ٢/ ٥٥٣.
(٢) انظر "فتح القدير" ١/ ١٤٤، حتى أن أبا حنيفة قال: خرء ما لا يؤكل لحمه من الطيور، إذا كان أكثر من الدرهم، جازت الصلاة فيه، ووافقه على ذلك أبو يوسف رحمه اللَّه.

<<  <  ج: ص:  >  >>