للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب الجنايات]

باب (تحريم القتل ومن يجب عليه القصاص ومن لا يجب) (١)

لا يخلد القاتل في النار (٢)، (وتصح توبته منه) (٣).


(١) تحريم القتل ومن يجب عليه القصاص ومن لا يجب: في أ، ب وساقطة من جـ.
(٢) أجمع المسلمون على تحريم القتل بغير حق، والأصل فيه: الكتاب، والسنة، والإجماع.
أما الكتاب: فقول اللَّه تعالى: {وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا} سورة الإِسراء/ ٢٣، وقال تعالى: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً} سورة النساء/ ٩٣، قال تعالى: {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا} سورة النساء/ ٩٣.
وأما السنة: فروى أبو هريرة رضي اللَّه عنه: (أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: لقتل مؤمن أعظم عند اللَّه من زوال الدنيا). النسائي من حديث بريدة رضي اللَّه =

<<  <  ج: ص:  >  >>