للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب إقامة الحد]

(لا يقم) (١) الحد على الحر، إلا الإمام، أو من فوض إليه الإمام (ذلك) (٢) ولا يلزمه أن يحضر إقامة الحد، ولا أن يبتدىء بالرجم، وبه قال مالك (٣).

وقال أبو حنيفة: إن ثبت عليه الزنى بالبينة، وجب على الشهود أن


(١) (لا يقم): في أ، جـ وفي ب لا يقيم.
(٢) (ذلك): في أ، ب وساقطة من جـ/ لأنه لم يقم حد على حر على عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إلا بإذنه، ولا في أيام الخلفاء إلا بإذنهم، ولأنه حق للَّه تعالى يفتقر إلى الاجتهاد ولا يؤمن في استيفائه الحيف، فلم يجز بغير إذن الإمام./ المهذب ٢: ٢٧٠.
(٣) لأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أمر برجم جماعة، ولم ينقل أنه حضر بنفسه، ولا أنه رماهم بنفسه.

<<  <  ج: ص:  >  >>