(٢) كذا روي عن علي رضي اللَّه عنه، ورمى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- الغامدية بحصاة مثل الحمصة وكانت قد اعترفت بالزنا/ الهدية ٢: ٧٢. (٣) (أقامته عليه في الزنا): في ب، جـ وفي أأقامة الحد عليه في الزنى. (٤) لما روى علي كرم اللَّه وجهه: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: (أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم) السنن الكبرى ٨: ٢٤٢، وقال عبد الرحمن بن أبي ليلى: أدركت بقايا الأنصار وهم يضربون الوليدة من ولائدهم في مجالسهم إذا زنت/ المهذب ٢: ٢٧١. (٥) لحديث علي كرم اللَّه وجهه، ولأن ابن عمر جلد أمة له زنت، ونفاها إلى فدك، ولأن من ملك الجلد، ملك النفي كالإمام. (٦) لما روى أبو هريرة رضي اللَّه عنه: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: (إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها، فليجلدها الحد، ولا يُثَرِّب عليها، ثم إذا زنت فليجلدها الحد ولا يُثَرِّب =