للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يبدأوا بالرمي، ثم الإمام، ثم الناس (١)، وإن كان قد ثبت بإعترافه، بدأ الإمام، ثم الناس (٢).

فإن ثبت الحد على عبد بإقراره، والمولى حر مكلف، ملك (إقامته عليه في الزنا) (٣) والقذف، والشرب (٤).

وقال أبو حنيفة: لا يملك إقامته عليه.

وحكي في الحاوي عن مالك أنه قال: لا يجوز أن يتولى إقامة الحد على أمته إذا كانت ذات زوج، ويجوز أن يتولاه في العبد بكل حال.

ويملك أن يغر به في أصح الوجهين (٥).

والثاني: أنه لا يغر به إلا الإمام (٦).


(١) لأن الشاهد قد يتجاسر على الأداء ثم يستعظم المباشر فيرجع، فكان في بداءته إحتيال للدرء./ الهداية ٢: ٧٢.
(٢) كذا روي عن علي رضي اللَّه عنه، ورمى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- الغامدية بحصاة مثل الحمصة وكانت قد اعترفت بالزنا/ الهدية ٢: ٧٢.
(٣) (أقامته عليه في الزنا): في ب، جـ وفي أأقامة الحد عليه في الزنى.
(٤) لما روى علي كرم اللَّه وجهه: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: (أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم) السنن الكبرى ٨: ٢٤٢، وقال عبد الرحمن بن أبي ليلى: أدركت بقايا الأنصار وهم يضربون الوليدة من ولائدهم في مجالسهم إذا زنت/ المهذب ٢: ٢٧١.
(٥) لحديث علي كرم اللَّه وجهه، ولأن ابن عمر جلد أمة له زنت، ونفاها إلى فدك، ولأن من ملك الجلد، ملك النفي كالإمام.
(٦) لما روى أبو هريرة رضي اللَّه عنه: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: (إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها، فليجلدها الحد، ولا يُثَرِّب عليها، ثم إذا زنت فليجلدها الحد ولا يُثَرِّب =

<<  <  ج: ص:  >  >>