للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب صدقة المواشي]

لا تجب الزكاة في غير الإبل، والبقر، والغنم من الماشية، كالخيل، والبغال، والحمير، وروي عن عمر، وعلي، وبه قال عطاء، ومالك وأحمد، وأبو يوسف، ومحمد (١).

وقال أبو حنيفة، وزفر، وحماد بن أبي سليمان (٢): تجب الزكاة


(١) لأن الإبل والبقر والغنم، تكثر منافعها ويطلب نماؤها بالكبر والنسل، ولا تجب فيما سوى ذلك من المواشي كالخيل والبغال والحمير، لما روى أبو هريرة رضي اللَّه عنه: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة" رواه الجماعة، ولأبي داود: "ليس في الخيل والرقيق زكاة إلا زكاة الفطر"، ولأحمد ومسلم: "ليس للعبد صدقة إلا صدقة الفطر"، سنن أبي داود ١: ٣٧٠ وأنظر صحيح البخاري ١: ٢٥٥، وأنظر نيل الأوطار ٤: ١٤٥.
(٢) حماد بن أبي سليمان: وفي أ: سلمة والأول أصح: وهو أبو إسماعيل حماد بن أبي سليمان، مولى إبراهيم بن أبي موسى الأشعري، تفقه بإبراهيم ومات سنة ١٠٩ هـ، وقيل سنة ١٢٠ هـ، قال عبد الملك ابن إياس: قيل لإبراهيم من لنا بعدك؟ فقال: حماد، أنظر (طبقات الفقهاء) للشيرازي: ٨٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>