للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقال في القديم: يؤخذ شطر ماله معها (١).

وقال أبو حنيفة: يحبس حتى يؤدي الزكاة، ولا يؤخذ من ماله قهرًا.

وليس في (المال) (٢) حق سوى الزكاة.

وقال مجاهد والشعبي: يجب عليه إذا حصد الزرع، أن يلقي شيئًا من السنابل إلى المساكين، وكذا إذا جد النخل، يلقي إليهم شيئًا من الشماريخ.


(١) وهذه المسألة فيها طريقان:
الأول: القطع بأنه لا يؤخذ.
والثاني: وهو المشهور وبه قطع المصنف هنا، والأكثرون فيه قولان: (الجديد) لا يؤخذ، (والقديم) يؤخذ، والصحيح أنه لا يؤخذ، وأجابوا عن حديث بهز أنه منسوخ، وكذلك فإن حديث بهز ضعيف، "المهذب" مع "المجموع" ٥/ ٣٠٤.
(٢) (المال): في جـ، وفي أ: مال.

<<  <  ج: ص:  >  >>