للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب صدقة الغنم]

(أول) (١) نصاب الغنم أربعون، وفيها شاة، إلى مائة وعشرين، فإذا زادت واحدة، ففيها شاتان إلى مائتين، فإذا زادت واحدة، وجب (فيها) (٢) ثلاث شياة إلى ثلاثمائة، ثم تستقر الفريضة بعد ذلك، في كل مائة شاة (شاة) (٣) فيجب في أربع مائة أربع شياة (٤).


(١) (أول نصاب): في ب، جـ، وفي أ: أقل نصيب.
(٢) (فيها): ساقطة من أ.
(٣) (شاة): ساقطة من جـ.
(٤) لما روى ابن عمر رضي اللَّه عنهما: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "كتب كتاب الصدقة وفيه: وفي الغنم في كل أربعين شاة شاة إلى عشرين ومائة، فإذا زادت واحدة ففيها شاتان، فإذا زادت على المائتين شاة، ففيها ثلاث شياة إلى ثلاثمائة، فإن كانت الغنم أكثر من ذلك، ففي كل مائة شاة" حديث ابن عمر مشهور، رواه أبو داود والترمذي، وابن ماجه وغيرهم، قال الترمذي في كتاب (الجامع): المشهور هو حديث حسن، "الترمذي" ٣/ ٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>