للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب صفة الوضوء (١)

إذا أمر غيره (حتى وضأه) (٢) ونوى هو، أجزأه (٣).

وحكي عن داود أنه قال: لا يجزئه حتى يغسل (أعضاءه بنفسه) (٤).


(١) الوضوء: اسم مصدر، سمي به الفعل المخصوص، مشتق من الوضاءة وهي الحسن والنقاوة، ويالفتح: اسم لما يتوضأ به، "مجمع الأنهر" ١/ ٩، ١٠.
(٢) (حتى وضأه): غير واضحة في أ.
(٣) المستحب: أن لا يستعين في وضوئه بغيره، لما روي أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إنا لا نستعين على الوضوء بأحد" وهذا باطل لا أصل له، ويغني عنه الأحاديث الصحيحة المشهورة: أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يتوضأ بغير استعانة، وإن استعان فجائز، لما روي "أن أسامة والمغيرة والربيع بنت معوذ ابن عفراء رضي اللَّه عنهم صبوا على النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- الماء فتوضأ" رواه البخاري ومسلم، وهو حديث أسامة في حجة الوداع، والمغيرة في غزوة تبوك، ذكره البيهقي "السنن الكبرى" للبيهقي ١/ ٨٣.
(٤) (أعضاءه بنفسه): في ب، جـ، وفي أ: أعضاء نفسه.

<<  <  ج: ص:  >  >>