(٢) (حتى وضأه): غير واضحة في أ. (٣) المستحب: أن لا يستعين في وضوئه بغيره، لما روي أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إنا لا نستعين على الوضوء بأحد" وهذا باطل لا أصل له، ويغني عنه الأحاديث الصحيحة المشهورة: أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يتوضأ بغير استعانة، وإن استعان فجائز، لما روي "أن أسامة والمغيرة والربيع بنت معوذ ابن عفراء رضي اللَّه عنهم صبوا على النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- الماء فتوضأ" رواه البخاري ومسلم، وهو حديث أسامة في حجة الوداع، والمغيرة في غزوة تبوك، ذكره البيهقي "السنن الكبرى" للبيهقي ١/ ٨٣. (٤) (أعضاءه بنفسه): في ب، جـ، وفي أ: أعضاء نفسه.