للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[باب الجزية]

لا يجوز أخذ الجزية ممن لا كتاب له، ولا شبة كتاب، كعبدة الأوثان (١).

وقال أبو حنيفة: تؤخذ الجزية من جميع الكفار (إلا من عبدة الأوثان من العرب) (٢).

وقال مالك: لا تؤخذ من كفار قريش خاصة.


(١) لقوله عز وجل: {قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ}. سورة التوبة/ ٣٠ فخص أهل الكتاب بالجزية، فدل على أنها لا تؤخذ من غيرهم/ المهذب ٢: ٢٥١.
(٢) (إلا من عبدة الأوثان من العرب): في ب، جـ وساقطة من أ/ لأن كفرهما قد تغلظ. أما مشركو العرب، فلأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بين أظهرهم، والقرآن نزل بلغتهم، فالمعجز، في حقهم أظهر. وأما المرتد فلأنه كفر بربه بعد ما هدي =

<<  <  ج: ص:  >  >>