(٢) إذا مات الميت: بدىء من ماله بكفنه ومؤنة تجهزه، لما روى خباب بن الأرت قال: قتل مصعب بن عمير رضي اللَّه عنه يوم أحد وليس له إلا نمرة، كنا إذا "غطينا بها رأسه خرجت رجلاه، وإذا غطينا رجليه خرج رأسه، فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "غطوا بها رأسه واجعلوا على رجليه من الأذخر. صحيح البخاري ١: ٢٢١ ولأن الميراث إنما انتقل إلى الورثة، لأنه استغنى عنه الميت، وفضل عن حاجته والكفن ومؤنة التجهيز/ لا يستغني عنه، فقدم على الإرث، ويعتبر ذلك من رأس المال، لأنه حق واجب فاعتبر من رأس المال كالدين/ المهذب ٢: ٢٤. (٣) لقوله عز وجل: {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ} سورة النساء: ١٢، ولأن الدين حاجته، فقدم على الإرث.