للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كتاب الفرائض (١)

إذا (مات) (٢) وعليه دين، بدأ بقضاء دينه (٣)، ولا يمنع الدين انتقال الملك في التركة إلى ملك الورثة على المذهب.


(١) سميت فرائض لكثرة ذكر الفرض/ النظم المستعذب ٢: ٢٤/ يرجع إلى كتابنا (الميراث في الشريعة الإسلامية) ففيه من التفصيل والأدلة ما يغني الباحث.
(٢) إذا مات الميت: بدىء من ماله بكفنه ومؤنة تجهزه، لما روى خباب بن الأرت قال: قتل مصعب بن عمير رضي اللَّه عنه يوم أحد وليس له إلا نمرة، كنا إذا "غطينا بها رأسه خرجت رجلاه، وإذا غطينا رجليه خرج رأسه، فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "غطوا بها رأسه واجعلوا على رجليه من الأذخر. صحيح البخاري ١: ٢٢١ ولأن الميراث إنما انتقل إلى الورثة، لأنه استغنى عنه الميت، وفضل عن حاجته والكفن ومؤنة التجهيز/ لا يستغني عنه، فقدم على الإرث، ويعتبر ذلك من رأس المال، لأنه حق واجب فاعتبر من رأس المال كالدين/ المهذب ٢: ٢٤.
(٣) لقوله عز وجل: {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ} سورة النساء: ١٢، ولأن الدين حاجته، فقدم على الإرث.

<<  <  ج: ص:  >  >>