للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[فصل]

إذا قتل صيدًا له مثل من النعم، وجب عليه مثله من النعم وهي: الإبل، والبقر، والغنم، وبه قال مالك (١).

وقال أبو حنيفة: لا يلزمه ذلك، وإنما يلزمه قيمة الصيد، وله أن يصرف قيمته في جزاء من النعم. ويجوز أن يشتري الهدي من الحرم وينحره فيه.

وقال مالك: لا بد أن يسوق الهدي من الحل إلى الحرم.

فإن اشترك جماعة في قتل صيد، وجب عليهم جزاء واحد.

وقال أبو حنيفة: يجب على كل منهم جزاء كامل.

ويضمن الكبير بالكبير، والصغير بالصغير.

وقال مالك: يضمن صغار أولاد الصيد بكبار النعم.


(١) لقوله عز وجل: {وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ}.

<<  <  ج: ص:  >  >>