وشرعًا: هي المال الواجب بجناية على الحر في نفس أو فيما دونها/ مغني المحتاج ٤: ٥٣ والأصل في وجوب الدية الكتاب، والسنة، والإجماع. أما الكتاب: فقوله تعالى: {وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا} سورة النساء: ٩٢. وأما السنة: فروى أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كتب لعمرو بن حزم كتابًا إلى أهل اليمن، فيه الفرائض والسنن والديات، وقال فيه: (وإن في النفس مائة من الإبل). رواه النسائي في السنن، ومالك في الموطأ. قال ابن عبد البر: وهو كتاب مشهور عند أهل السير، ومعروف عند أهل العلم معرفة يستغنى بشهرتها عن الإسناد، لأنه أشبه المتواتر في مجيئه في أحاديث كثيرة تأتي في مواضعها من الباب/ سبق تخريجه. =