للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب من يصح لعانه وكيفية اللعان (١) وما (يوجبه) (٢) من الأحكام]

يصح اللعان من كل زوج، بالغ، عاقل، مسلمًا كان أو كافرًا، حرًا كان أو عبدًا (٣)، وبه قال سعيد بن المسيب، ومالك (وأحمد) (٤) في إحدى الروايتين، والحسن البصري.


(١) (وكيفية): في ب، جـ وفي أوكيف.
(٢) (يوجبه): في أ، جـ وفي ب يوجب.
(٣) لقوله عز وجل: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ} سورة النور/ ٦.
ولأن اللعان لدرء العقوبة الواجبة بالقذف، ونفي النسب، والكافر كالمسلم، والعبد كالحر في ذلك.
فأما الصبي والمجنون، فلا يصح لعانهما، لأنه قول يوجب الفرقة، فلم يصح من الصبي والمجنون كالطلاق/ المهذب ٢: ١٢٥.
والرواية الثانية عند أحمد: لا يصح اللعان إلا من زوجين مسلمين، عدلين حرين، غير محدودين في قذف/ المغني لابن قدامة ٨: ٤٩.
(٤) (وأحمد): في ب، جـ وساقطة من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>