(٢) (يوجبه): في أ، جـ وفي ب يوجب. (٣) لقوله عز وجل: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ} سورة النور/ ٦. ولأن اللعان لدرء العقوبة الواجبة بالقذف، ونفي النسب، والكافر كالمسلم، والعبد كالحر في ذلك. فأما الصبي والمجنون، فلا يصح لعانهما، لأنه قول يوجب الفرقة، فلم يصح من الصبي والمجنون كالطلاق/ المهذب ٢: ١٢٥. والرواية الثانية عند أحمد: لا يصح اللعان إلا من زوجين مسلمين، عدلين حرين، غير محدودين في قذف/ المغني لابن قدامة ٨: ٤٩. (٤) (وأحمد): في ب، جـ وساقطة من أ.