للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب ما يوجب الغسل (١)

والذي يوجب الغسل: إيلاج (٢) الحشفة في الفرج، وإنزال


(١) غسل الشيء: من باب ضرب، والإسم: (الغسل) بضم السين وسكونها (والغسول) الماء الذي يغتسل به، وكذا المغتسل وفيه قوله تعالى: {هَذَا مُغْتَسَلٌ بَارِدٌ وَشَرَابٌ} سورة ص: ٤٢. والمغتسل أيضًا الذي يغتسل فيه.
والمغسل: بفتح السين وكسرها، مغسل الموتى والجمع: المغاسل. (والغسالة) ما غسلت به الشيء، "مختار الصحاح": ٤٧٤.
هو لغة: سيلان الماء على الشيء مطلقًا، وشرعًا: سيلانه على جميع البدن مع النية، "مغني المحتاج" ١/ ٦٨.
(٢) إيلاج: أي إدخال، والحشفة: ما فوق الختان، فلا تحصل ببعضها ولو مع أكثر الذكر، بأن شق وأدخل أحد شقيه كما هو صريح كلامهم، والأصل في ذلك قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل" وانظر صحيح مسلم ٤: ٤١، "السنن الكبرى" للبيهقي ١/ ١٦٣.
والمراد بالالتقاء: المحاذاة، لأن ختان المرأة فوق مدخل الذكر، وإنما يتحاذيان بتغيب الحشفة. =

<<  <  ج: ص:  >  >>