للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[فصل]

إذا تلف المبيع قبل القبض بآفة سماوية، انفسخ البيع، وبه قال أبو حنيفة (١).

وقال مالك، وأحمد: إذا لم يكن المبيع مكيلًا، ولا موزونًا، ولا معدودًا، فهو من ضمان المشترى (٢).


(١) إذا تلف المبيع في يد البائع قبل التسليم، لم يخل: أما أن يكون ثمرة، أو غيرها فإن كان غير الثمرة نظرت: -فإن كان تلفه بآفة سماوية- انفسخ المبيع، لأنه فات التسليم المستحق بالعقد، فانفسخ البيع، كما لو اصطرفا وتفرقا قبل القبض. فإن كان المبيع عبدًا فذهبت يده بآكله، فالمبتاع بالخيار، بين أن يرد، وبين أن يمسك، فإن اختار الرد، رجع بجميع الثمن، وإن اختار الإِمساك، أمسك بجميع الثمن، لأن الثمن لا ينقسم على الأعضاء، فلم يسقط بتلفها شيء من الثمن./ المهذب للشيرازي ١٢: ١٠١.
(٢) لقول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: (الخراج بالضمان) سنن ابن ماجه ٢: ٧٥٤ وهذا المبيع نماؤه للمشتري، فضمانه عليه، وقول ابن عمر: (مضت السنة إن ما أدركته الصفقة حبًا مجموعًا، فهو من مال المبتاع) ولأنه لا يتعلق به حق توفية. وهو =

<<  <  ج: ص:  >  >>