للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(قال مالك) (١): إذا طالب المشتري البائع بالتسليم، فلم يسلم إليه ضمنه بالقيمة وإن أتلفه أجنبي، ففيه قولان:

أصحهما: أن البيع ينفسخ (٢).

والثاني: أنه لا ينفسخ، وهو قول أبي حنيفة، وأحمد، ويضمنه بالقيمة للمشتري.

وحكى عن أبي العباس بن سريج أنه قال لا ينفسخ قولًا واحدًا.

وإن أتلفه البائع (٣)، فالمذهب أن البيع ينفسخ قولًا واحدًا (٤)، وبه قال أبو حنيفة.

وحكى أبو العباس بن سريج: فيه قولين كالأجنبي:

وقال أحمد: لا ينفسخ، ويجب على البائع قيمته (٥)، (وإن كان


= من ضمانه قبل قبضه، فكان من ضمانه قبله كالميراث، وتخصيص النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- الطعام بالنهي عن بيعه قبل قبضه. دليل على مخالفة غيره له/ المغني لابن قدامة ٤: ١٢٣ - ١٢٥.
(١) (وقال مالك): في أ، ب وفي جـ وقالا.
(٢) لأنه فات التسليم المستحق بالعقد فانفسخ البيع، كما لو تلف بآفة سماوية.
(٣) وإن أتلفه أجنبي، لم يبطل العقد على قياس قوله في الجائحة، ويثبت للمشتري الخيار بين الفسخ والرجوع بالثمن. لأن التلف حصل في يد البائع، فهو كحدوث العيب في يده، وبين البقاء على العقد ومطالبة المتلف بالمثل إن كان مثليًا، ولا أعلم فيه مخالفًا: المغني لابن قدامة ٤: ١٢٣.
(٤) لأنه لا يمكن الرجوع على البائع بالقيمة، لأن المبيع مضمون عليه بالثمن، فلا يجوز أن يكون مضمونًا عليه بالقيمة، وهذا قول أكثر أصحاب الشافعي/ المهذب ١٢: ١٠١.
(٥) إن أتلفه البائع فقال أصحاب أحمد: الحكم فيه كما لو أتلفه أجنبي، أي لم =

<<  <  ج: ص:  >  >>