(١) (وقال مالك): في أ، ب وفي جـ وقالا. (٢) لأنه فات التسليم المستحق بالعقد فانفسخ البيع، كما لو تلف بآفة سماوية. (٣) وإن أتلفه أجنبي، لم يبطل العقد على قياس قوله في الجائحة، ويثبت للمشتري الخيار بين الفسخ والرجوع بالثمن. لأن التلف حصل في يد البائع، فهو كحدوث العيب في يده، وبين البقاء على العقد ومطالبة المتلف بالمثل إن كان مثليًا، ولا أعلم فيه مخالفًا: المغني لابن قدامة ٤: ١٢٣. (٤) لأنه لا يمكن الرجوع على البائع بالقيمة، لأن المبيع مضمون عليه بالثمن، فلا يجوز أن يكون مضمونًا عليه بالقيمة، وهذا قول أكثر أصحاب الشافعي/ المهذب ١٢: ١٠١. (٥) إن أتلفه البائع فقال أصحاب أحمد: الحكم فيه كما لو أتلفه أجنبي، أي لم =