للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[فصل]

ولا يجوز المسح على الخف حتى يلبسه على طهارة كاملة، فإن غسل إحدى رجليه وأدخلها الخف، ثم غسل الأخرى وأدخلها الخف، لم يجز له أن يمسح حتى يخلع الذي لبسه أولًا، ويعيد لبسه، وبه قال مالك (١) وأحمد (٢).

وقال أبو حنيفة (٣): يجوز المسح عليه، وبه قال داود، (واختاره) (٤) المزني، غير أن أبا حنيفة، لا يعتبر الطهارة في ابتداء


(١) أنظر "الفواكه الدواني على رسالة أبي زيد القيرواني" ١/ ١٨٨.
(٢) أنظر "المغني" لابن قدامة المقدسي ١/ ٢٠٧.
(٣) أنظر "مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر" ١/ ٤٦، و"در المنتقى عليه" ١/ ٤٦.
(٤) (واختاره): في أ، ب، وفي جـ: واختار.

<<  <  ج: ص:  >  >>