للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[فصل]

إذا نزع الخفين بطل المسح، واقتصر على غسل الرجلين في أصح القولين، وهو قول أبي حنيفة (١) (واختاره) (٢) المزني.

والقول الثاني: أنه يستأنف الوضوء، وبه قال أحمد (٣)، والقولان أصلان (بأنفسهما) (٤) على الصحيح من المذهب.

ومن أصحابنا: من بناهما على القولين في تفريق الوضوء.


(١) لسراية الحدث إلى المقدم، حيث زال المانع، وكذا نزع أحدهما لتعذر الجمع بين الغسل والمسح في وظيفة واحدة، "الهداية" ١/ ١٠٥.
(٢) (واختاره): في أ، واختيار في ب، واختار في جـ.
(٣) أنظر "التنقيح المشبع" ١/ ٢٨، و"مطالب أولي النهى" ١/ ١٣٦.
(٤) (بأنفسهما): في ب، جـ، وفي أ: بأنفسها، وهو تصحيف.

<<  <  ج: ص:  >  >>