للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقال أحمد (١): يجب مسح أكثر الخف.

وقال مالك (٢): يلزمه مسح جميع محل الفرض.


(١) أنظر "الروض المربع شرح زاد المستقنع" ١/ ٢٤.
(٢) الوارد عند المالكية هذا التفصيل الجميل وهو: أن يضع باطن كف يده اليمنى على أطراف أصابع رجله اليمنى، أو اليسرى ويضع باطن كف اليسرى تحتها، أي تحت أصابع رجله ويمرهما، أي اليدين لمنتهى كعبي رجليه، وقيل: هذه الكيفية في الرجل اليمنى، وأما اليسرى فيعكس الحال، بأن يجعل اليد اليمنى تحت الخف، واليسرى فوقها، لأنه أمكن.
أنظر "الشرح الصغير" للدردير بهامش "بلغة المسالك لأقرب المسالك" ١/ ٦٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>