للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كتاب الهبات (١)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


(١) تعريف الهبة لغة: وهي التفضل والتبرع بما ينفع الموهوب له، سواء أكان الموهوب مالًا أم منفعة، أم كان أي شيء يسر به الموهوب له، ويشكر لواهبه تفضله عليه به، ومن ناحية العرف: فإن الهبة تطلق على نفس الشيء الموهوب. وفي التنزيل: {يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ} سورة الشورى ٤٩، فالمعطي يسمى واهبًا، فإذا بولغ قيل وهاب، ومعطاها يقال له: موهوب له، والشيء المعطى من مال وغيره يقال له: موهوب، واتهبت الهبة قبلتها، واستوهبتها سألتها، وتواهبوا: وهب بعضهم لبعض/ المصباح المنير ٢: ١٠٤٥ - ١٠٤٦.
تعريفها في الشريعة الإسلامية: - عرفت الهبة بعدة تعريفات أهمها:
١ - تمليك في الحياة بغير عوض/ المغني لابن قدامة ٦: ٤١.
٢ - تمليك العين بلا عوض/ تنوير الأبصار ٥: ٦٨٧، والبحر الرائق ٧: ٣٠٩، وكشف الحقائق ٢: ١٤٥.
٣ - تمليك العين بلا عوض وقد تكون بعوض/ مرشد الحيران مادة ٧٧ للمرحوم محمد قدري باشا. =

<<  <  ج: ص:  >  >>