للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الباقين، فإن ردوه بطل، وكذا إذا أوصى بالموقف (١).

وقال أحمد في إحدى الروايتين عنه: إذا خرج من الثلث لزم.

فإن وقف وقفًا على عمارة المسجد، جاز أن يصرف من غلته إلى قوامه، وهل يشترى منه دهنه، وقناديله؟ فيه وجهان:

ويجوز أن يشترى منه حصره (وبواريه) (٢).


(١) من وقف في مرضه الذي مات فيه، أو قال: هو وقف بعد موتي، ولم يخرج من الثلث وقف منه بقدر الثلث، إلا أن تجيز الورثة.
وجملته: أن الوقف في مرض الموت بمنزلة الوصية في اعتباره من ثلث المال، لأنه تبرع، فاعتبر في مرض الموت من الثلث كالعتق، والهبة، وإذا خرج من الثلث جاز، من غير رضا الورثة، ولزم، وما زاد على الثلث، لزم الوقف منه في قدر الثلث، ووقف الزائد على إجازة الورثة، لا نعلم في هذا خلافًا، عند القائلين بلزوم الوقف، وذلك لأن حق الورثة تعلق بالمال، بوجود المرض، فمنع التبرع بزيادة على الثلث كالعطايا، والعتق/ المغني لابن قدامة ٦: ٢٥
(٢) (وبواريه): في ب، جـ وفي أغير واضحة.

<<  <  ج: ص:  >  >>