للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب صلاة الإِستسقاء (١)

يكون مشيه في خروجه للإِستسقاء، وجلوسه، وكل أمره في تواضع واستكانة.

وذكر بعض أصحابنا: (أنه لو أراد) (٢) أن يخرج حافيًا ومكشوف الرأس، لم يكره، وهذا بعيد جدًا.

قال الشافعي رحمه اللَّه: ولا آمر بإخراج البهائم.


(١) صلاة الاستسقاء سنة، لما روى عياد بن تميم عن عمه قال: "خرج رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يستسقي، فصلى ركعتين، جهر بالقراءة فيهما، وحول رداءه، ورفع يديه، واستسقى" رواه هكذا أبو داود، والترمذي، ورواه البخاري ومسلم، وليس في روايتهما ورفع يديه، ولا في رواية مسلم الجهر بالقراءة وهو ثابت في رواية البخاري، أنظر "سنن أبي داود" ١/ ٢٦٥.
(٢) (أنه لو أراد): في ب، جـ، وفي أ: أنه إن أراد.

<<  <  ج: ص:  >  >>