للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- فمن أصحابنا من قال: أراد إن صح عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-.

- ومنهم من قال: أراد إن صح عن علي (رضي اللَّه عنه) (١).

- ومنهم من قال: قلت به، أراد في الزلزلة خاصة.

- ومنهم من قال: في سائر الآيات.

والأصح: ما ذكرناه.

فإن زاد في الصلاة قيامًا ثالثًا، أو ركوعًا لطول الكسوف، فقد حكى القاضي حسين: أنه يجوز (ذلك) (٢)، ورواه (مسلم) (٣).

ومن أصحابنا من قال: لا يجوز وتبطل الصلاة بذلك وهو الصحيح.

فإن فرغ من الصلاة والكسوف باق، لم يزد في الصلاة، واشتغل بالخطبة.

وحكي فيه وجه آخر: أنه يصلي مرة ثانية: وهو نص الشافعي رحمة اللَّه عليه.


(١) (رضي اللَّه عنه): ساقطة من أ.
(٢) (ذلك): ساقطة من جـ.
(٣) (مسلم): في ب، جـ، وفي أ: سلمة.

<<  <  ج: ص:  >  >>