للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[فصل]

فإن باع عبدًا جانيًا، ففيه قولان:

أحدهما: أن البيع صحيح، وهو أختيار المزني، وهو قول أبي حنيفة.

والثاني: أن البيع باطل.

وفي موضع القولين ثلاث طرق:

أظهرها: أن القولين في الخطأ (والعمد) (١).

والثاني: أن القولين في الخطأ.

فأما ما يوجب القود، (فلا) (٢) يمنع البيع قولًا واحدًا.

والثالث: أن القولين، فيما يوجب القود، فأما الخطأ، فيمنع البيع قولًا واحدًا.


(١) (والعمد): في ب، جـ وفي أوالعبد.
(٢) (فلا): في ب، جـ وفي أولا.

<<  <  ج: ص:  >  >>