للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(وقال الحسن البصري: يدخل ماله في البيع إلا أن يشترطه المشتري) (١).

وقال الحسن البصري: يدخل ماله في مطلق البيع تبعًا له، وكذلك إذا أعتقه، وحكي في الحاوي ذلك عن مالك.

فإن شرط معه ماله، ثم أخذ ماله، ووجد به عيبًا (وأراد) (٢) رده، لم يكن له وقال مالك: له رده دون ماله.


(١) (وقال الحسن البصري. . . . . المشترى): ساقطة من ب، جـ وموجودة في أ.
(٢) (وأراد): في أ، جـ وفي ب فأراد.

<<  <  ج: ص:  >  >>