للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[فصل]

إذا عتق (الراهن) (١) المرهون، ففيه ثلاثة أقوال:

إحداها: أنه يصح (٢). وهو قول أبي حنيفة، وأحمد، إلا أن أبا حنيفة قال: يستسعي العبد في قيمته إذا كان معسرا (٣).

والثاني: أنه لا يصح، وبه قال عطاء (٤).

والثالث: وهو الأصح، أنه إذا كان موسرًا نفذ، وإن كان معسرًا، لم ينفذ (٥).


(١) (الراهن): في أ، ب وساقطة في جـ.
(٢) لأنه عقد لا يزيل الملك، فلم يمنع صحة العتيق كالإجارة.
(٣) إذا كان موسرًا، ينفذ اعتاقه على بعض أقوال أبي حنيفة/ شرح فتح القدير ٩: ١١٢.
(٤) لأنه قول يبطل الوثيقة من عين الرهن، فلم يصح من الراهن بنفسه كالبيع.
(٥) لأنه عتق في ملكه، يبطل به حق غيره، فاختلف فيه الموسر والمعسر، كالعتق في العبد المشترك بينه وغيره.

<<  <  ج: ص:  >  >>