للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فإن قلنا: إنه ينفذ أخذت قيمته تكون رهنًا مكانه (١)، (وتعتبر) (٢)، قيمته وقت الاعتاق (٣).

ومن أصحابنا من قال: في وقت العتق ثلاثة أقوال:

أحدها: بنفس اللفظ.

والثاني: بدفع القيمة.

والثالث: هو موقوف، وينبغي أن يكون هذا على القول الذي يقول (بنفوذه) (٤)، والطريق الأول أصح (٥).

وحكم (احباله) (٦) حكم اعتاقه.

ومن أصحابنا من قال: إذا قلنا: إن اعتاقه لا ينفذ ففي (إحباله) (٧) وجهان: (وإن) (٨) قلنا: إن عتقه لا ينفذ (فنفك) (٩) من


(١) أي إن كان موسرًا، وتكون القيمة بدله، لأنه أتلف رقه، فلزمه ضمانة كما لو قتله.
(٢) (وتعتبر): في أوفي ب، جـ ويعتبر.
(٣) لأنه حالة الإتلاف، ويعتق بنفس اللفظ.
(٤) (بنفوذه): في ب، جـ وفي أمفقود.
(٥) فإن دفع القيمة، حكمنا أنه عتق من حين الأعتاق، وإن لم يدفع حكمنا أنه لم يعتق في حال الإعتاق/ المهذب للشيرازي ١٢: ٢٥١.
وإن كان معسرًا، وحبت عليه القيمة في ذمته، فإن أيسر قبل محل الدين طولب بها لتكون رهنًا مكانه، وإن أيسر في محل الدين، بقضاء الدين.
(٦) (أحباله): في ب، جـ وفي أأخاله.
(٧) (أحباله): في ب، جـ وفي أأخاله.
(٨) (وإن): في أ، ب وفي جـ فإن.
(٩) (فنفك): في جـ وغير واضحة في أ، ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>