للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[فصل]

السوم شرط في وجوب الزكاة في الماشية، وبه قال أبو حنيفة، وأحمد (١)، وأبو ثور.

وقال مالك ومكحول: تجب الزكاة في معلوفة الماشية ومستعملها.

وحكي عن داود أنه قال: تجب الزكاة في عوامل الإبل والبقر، ومعلوفتها دون معلوفة الغنم، فإن علفت الماشية في بعض الحول، فإن كان ذلك في مدة يبقى الحيوان فيها (من غير علف، كاليوم واليومين، لم يؤثر، وإن كان في مدة لا يبقى الحيوان فيها) (٢) من غير علف، انقطع الحول، وقدر أبو إسحاق ذلك بثلاثة أيام.


(١) لما روى بهز بن حكيم عن أبيه عن جده: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "في الإبل السائمة في كل أربعين بنت لبون" رواه أحمد والنسائي وأبو داود، أنظر سنن أبي داود ١: ٣٦٠، وأنظر نيل الأوطار ٤: ١٣٠.
(٢) (من غير علف. . . فيها): ساقطة من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>