للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ومن أصحابنا من قال: إنما يثبت حكم العلف بأن ينوي علفها ويفعله، وإن كان مرة واحدة، كما لو نوي صياغة الذهب وصاغه حليًا مباحًا.

قال الشيخ أبو حامد: وهذا ظاهر المذهب.

وقال أبو حنيفة وأحمد: يراعى السوم في أكثر الحول، فإن كان الغالب السوم، كانت سائمة، وإن كان الغالب العلف، كانت معلوفة، وحكاه الشيخ أبو حامد عن بعض أصحابنا. فإن كان عنده نصاب من السائمة، فغصبها غاصب وعلفها، ففيه طريقان:

أحدهما: أنه كالمغصوب الذي لم يعلفه فيكون على قولين.

والثاني: أنه لا زكاة فيه قولًا واحدًا، وهو الأصح.

وإن غصب نصابًا من المعلوفة (فأسامه) (١) حولًا كاملًا، ففيه طريقان:

أحدهما: أنه بمنزلة السائمة المغصوبة على القولين.

ومنهم: من قال قولًا واحدًا، لا تجب الزكاة.

إذا (ندت) (٢) الماشية المعلوفة فرعت حولًا، فقد ذكر في وجوب الزكاة (فيها) (٣) وجهان:

وشبه ذلك باسامة الغاصب.


(١) (فأسامه): في ب، جـ، وفي جـ: فأسامه الغاصب.
(٢) (ندّت): في ب، جـ، وفي أ: بدت.
(٣) (فيها): ساقطة من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>