للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب ما يحرم من النكاح وما لا يحرم (١)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


(١) من ارتد عن الدين لم يصح نكاحه، لأن النكاح يراد للاستمتاع ولا يوجد ذلك في نكاح المرتد. ولا يصح نكاح الخنثى المشكل، لأنه إن تزوج امرأة لم يؤمن أن يكون امرأة، دان تزوج رجلًا لم يؤمن أن يكون رجلًا، ولا يصح نكاح المحرم في الحج أو العمرة. والمحرمات هن.
١ - يحرم على الرجل من جهة النسب.
أ - الأم وكل من يدلي بالأمومة من الجدات من الأب والأم وإن علون.
ب - البنت وكل من ينتسب إليه بالبنوة، من بنات الأولاد، وأولاد الأولاد وإن سفلن.
جـ - الأخت من الأب، والأخت من الأم، والأخت من الأب والأم.
د - العمة وكل من يدلي إليه بالعمومة، من أخوات الآباء، والأجداد، من الأب، والأم، أو من الأب، أو من الأم وإن علون.
هـ - الخالة وكل من يدلي إليه بالخؤولة من أخوات الجدات من الأب والأم، أو من الأب، أو من الأم وإن علون. =

<<  <  ج: ص:  >  >>