للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يحسن العربية (صح بغيرها وجهًا واحدًا، وإن كان يحسن العربية) (١) فوجهان، وهو الأصح.

ومن أصحابنا: من (أجملها) (٢) وقال: فيه ثلاثة أوجه.

أحدها: أنه لا يصح.

والثاني: أنه إن كان يحسن العربية، لم يصح، وإن كان لا يحسن العربية، صح.

والثالث: وهو الأصح، أنه يصح بكل حال (٣).

وإن فصل بين الإيجاب والقبول بخطبته، فقال الولي: زوجتك بنتي، (فقال) (٤) بسم اللَّه والحمد للَّه، والصلاة على رسول اللَّه، قبلت النكاح، ففيه وجهان:

أحدهما: وهو قول الشيخ أبي حامد (أنه) (٥) يصح.

والثاني: (لا يصح) (٦).


(١) (صح بغيرها. . . العربية): في ب، جـ وساقطة من أ.
(٢) (أجملها): في جـ وغير واضحة في أ، ب.
(٣) وقد ذكرت ذلك في الهامش سابقًا.
(٤) (فقال): في ب، جـ وفي أوقال.
(٥) (إنه): في ب، جـ وساقطة من أ/ لأن الخطبة مأمور بها للعقد، فلم تمنع صحته كالتيمم بين صلاتي الجمع.
(٦) (لا يصح): في أوفي ب، جـ أنه لا يصح/ لأنه فصل بين الإيجاب والقبول، فلم يصح كما لو فصل بينهما بغير الخطبة، ويخالف التيمم، فإنه مأمور به بين الصلاتين، والخطبة مأمور بها قبل العقد/ المهذب ٢: ٤٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>