للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب كفارة (١) اليمين (٢)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


(١) الكفر بالفتح: التغطية، وقد كفرت الشيء أكفره بالكسر كفرًا: سترته، ورماد مكفور: إذا سفت عليه الريح التراب حتى غطته وأنشد الأصمعي:
هل تعرف الدار بأعلى ذي القور ... قد درست غير رماد مكفور
(٢) إذا حلف باللَّه تعالى وحنث، وجبت عليه الكفارة، لما روى عبد الرحمن بن سمرة قال: قال لي رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: يا عبد الرحمن بن سمرة لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أعطيتها من غير مسألة، أعنت عليها، وإن حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرًا منها، فأت الذي هو خير وكفر عن يمينك، أخرجه البخاري في النذور عن أبي النعمان وفيه (ولا تحلفوا بالطواغي ولا بآبائكم) صحيح البخاري بحاشيته السندي ٤: ١٦٣. وأخرجه مسلم في الإيمان والنذور عن شيبان بن فروخ، وعن أبي بكر بن شيبة، وفي المغازي عن شيبان، وأخرجه أبو داود في الإيمان والنذور عن محمد بن الصباح.
وأخرجه الترمذي في الإيمان والنذور عن محمد بن عبد الأعلى، وأخرجه =

<<  <  ج: ص:  >  >>