للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب الحضانة]

ولا تثبت الحضانة لرقيق (١)، ولا فاسق (٢)، ولا كافر على مسلم.

وقال أبو سعيد الاصطخري: تثبت الحضانة للكافر على المسلم (٣)، والمذهب: الأول (٤).


(١) لأنه لا يقدر على القيام بالحضانة مع خدمة المولى.
(٢) لأنه لا يوفي الحضانة حقها، ولأن الحضانة إنما جعلت لحظ الولد، ولا حظ للولد في حضانة الفاسق، لأنه ينشأ على طريقه.
(٣) لما روى عبد الحميد بن سلمة عن أبيه أنه قال: أسلم أبي، وأبت أمي أن نسلم وأنا غلام فاختصما إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: (يا غلام؟ اذهب إلى أيهما شئت إن شئت إلى أبيك، وإن شئت إلى أمك، فتوجهت إلى أمي، فلما رآني النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- سمعته يقول: اللهم اهده، فملت إلى أبي، فقعدت في حجره). أخرجه أبو داود في الطلاق عن إبراهيم بن موسى الرازي والنسائي في الطلاق أيضًا عن محمود بن غيلان/ المجموع ١٧: ١٦٢/ سنن أبي داود ١: ٥٢٠.
(٤) لأن الحضانة جعلت لحظ الولد، ولا حظ للولد المسلم في حضانة الكافر، لأنه يفتنه عن دينه وذلك من أعظم الضرر، والحديث منسوخ، لأن الأمة أجمعت على أنه لا يسلم الصبي المسلم إلى الكفار/ المهذب ٢: ١٧٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>