للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا حضانة للمرأة إذا تزوجت (١).

وحكي عن الحسن البصري أنه قال: لا تسقط حضانتها.

فإن طلقت الزوجة، عاد حقها من الحضانة.

وقال المزني رحمه اللَّه: إن كان الطلاق رجعيًا لم يعد، وهو قول أبي حنيفة (٢).

إذا اجتمع النساء، وهن من أهل الحضانة من غير رجل، فالأم وأمهاتها، أحق بالحضانة.

فإذا (عدم) (٣) من يصح للحضانة من الأم وأمهاتها؟ فيه قولان:


(١) لما روى عبد اللَّه بن عمرو بن العاص: (أن امرأة قالت يا رسول اللَّه إن ابني هذا كان بطني له وعاء، وثدي له سقاء، وحجري له حواء، وإن أباه طلقني وأراد أن ينزعه مني، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: (أنتِ أحق به ما لم تنكحي) رواه أبو داود وأخرجه أيضًا عبد الرزاق والدارقطني، وإسحاق، وصححه الحاكم./ المغني لابن قدامة ٨: ٢٣٨، ومختصر سنن أبي داود ٣: ١٨٥.
ويروي أن أبا بكر الصديق رضي اللَّه عنه حكم على عمر بن الخطاب بعاصم لأمه أم عاصم وقال: ريحها وشمسها ولطفها خير له منك) رواه سعيد في سننه، ولأنها أقرب إليه وأشفق عليه ولا يشاركها في القرب إلا أبوه، وليس له مثل شفقتها، ولا يتولى الحضانة بنفسه، وإنما يدفعه إلى امرأته، وأمه أولى به من امرأة أبيه/ المغني لابن قدامة ٨: ٢٣٩.
(٢) لأن النكاح باق، وهذا خطأ، لأنه إنما سقط حقها بالنكاح، لاشتغالها باستمتاع الزوج، وبالطلاق الرجعي يحرم الاستمتاع كما يحرم بالطلاق البائن، فعادت الحضانة/ المهذب ٢: ١٧٠.
(٣) (عدم): في ب، جـ وفي أعده.

<<  <  ج: ص:  >  >>