للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أحدهما: تنتقل الحضانة إلى الأخت، وتقدم على أم الأب (١)، فعلى هذا: تكون الحضانة.

للأخت من الأب والأم، ثم (للأخت) (٢) من الأم، ثم (للخالة) (٣)، ثم لأم (الأب) (٤) ثم (للأخت) (٥) من الأب، ثم (للعمة) (٦).

وقال في الجديد: أم الأب أحق بالحضانة من الأخت، وهو الصحيح، وهو قول أبي حنيفة.

فإذا (عدمت) (٧) الأمهات من قبل الأب والأم، وإن علون، انتقلت الحضانة إلى الأخوات فتقدم الأخت من الأب والأم، ثم (الأخت) (٨) من الأب ثم الأخت من الأم، فيقدمن على الخالات (٩)، والعمات، وبه قال أحمد.


(١) لما روى البراء بن عازب رضي اللَّه عنه: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قضى في بنت حمزة لخالتها وقال: الخالة بمنزلة الأم، أخرجه البخاري في الحج، وأخرجه مسلم في المغازي عن محمد بن المثنى، ومحمد بن بشار وأبو داود في الحج عن أحمد بن حنبل والترمذي في الحج عن عباس ابن محمد الدوري، وفي البر عن سفيان بن وكيع/ المجموع ١٧: ١٦٩/ الجامع الصحيح للترمذي ٤: ٣١٣.
(٢) (للأخت): في أ، ب وفي جـ الأخت.
(٣) (للخالة): في أ، ب وفي جـ الخالة.
(٤) (الأب): في أ، ب وفي جـ للأب.
(٥) (للأخت): في ب وفي أ، جـ الأخت.
(٦) (للعمة): في أ، ب وفي جـ العمة.
(٧) (عدمت): في أ، جـ وفي ب عدم.
(٨) (الأخت): في أ، ب وفي جـ للأخت.
(٩) لأنهن شاركن في النسب، وقدمن في الميراث، ولأن العمات والخالات، إنما =

<<  <  ج: ص:  >  >>