للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال المزني، وأبو العباس بن سريج: تعتبر الأخت من الأم على الأخت من الأب، وهو قول أبي حنيفة (١).

ثم تقدم الخالات على العمات (٢).

فإن اجتمع الرجال، وهم من أهل الحضانة، وليس معهم نساء، قدم الأب (٣)، ثم ينتقل إلى آبائه الأقرب، فالأقرب (٤)، فإن عدم الأجداد، انتقلت الحضانة إلى من بعدهم من العصبات.

ومن أصحابنا من قال: لا تثبت الحضانة لغير (الآباء والأجداد) (٥) من العصبات (٦).


= يدلين بأخوة الآباء والأمهات، ولا ميراث لهن مع ذي فرض ولا عصبة، فالمدلي إلى نفس المكفول ويرثه أقرب وأشفق، فكان أولى./ المغني لابن قدامة ٨: ٢٤٥.
(١) لأن إحداهما تدلي بالأم، والأخرى تدلي بالأب، فقدم المدلي بالأم على المدلي بالأب، كما قدمت الأم على الأب، وهذا خطأ، لأن الأخت من الأب أقوى من الأخت من الأم في الميراث والتعصيب مع البنات، ولأن الأخت من الأب تقوم مقام الأخت من الأب والأم في الميراث، فقامت مقامها في الحضانة/ المهذب ٢: ١٧١.
(٢) لأن الخالة تساوي العمة في الدرجة، وعدم الإرث، وتدلي بالأم، والعمة تدلي بالأب، والأم تقدم على الأب، فقدم من يدلي بها، وتقدم الخالة من الأب والأم على الخالة ثم الخالة من الأب، ثم الخالة من الأم، ثم تنتقل إلى العمات/ المهذب ٢: ١٧١.
(٣) لأن له ولادة، وفضل شفقة.
(٤) لمشاركتهم الأب في الولادة، والتعصيب.
(٥) (الآباء والأجداد): في ب والمهذب وفي أ، جـ الأب أو الأجداد.
(٦) لأنه لا معرفة لهم في الحضانة، ولا لهم ولاية بأنفسهم، فلم تكن لهم حضانة كالأجانب.

<<  <  ج: ص:  >  >>