للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والمذهب: الأول (١).

فإن اجتمع الرجال والنساء من أهل الحضانة، فالأم أحق من الأب، وكذا أمهاتها وإن بعدن.

فإن اجتمع الأب مع أم نفسه، أو الأخت من الأب، قدم (الأب) (٢) (عليهما) (٣)، (فإن) (٤) اجتمع مع الأخت من الأم أو الخالة، ففيه وجهان:

أحدهما: أن الأب أحق، وهذا ظاهر النص (٥).

والثاني: وهو قول أبي سعيد الاصطخري، وهو قول أبي حنيفة،


(١) والدليل عليه ما روى البراء بن عازب رضي اللَّه عنه: أنه اختصم في بنت حمزة علي وجعفر وزيد بن حارثة رضي اللَّه عنهم، فقال عليه الصلاة والسلام: أنا أحق بها وهي بنت عمي وقال جعفر: ابنة عمي وخالتها عندي، ، وقال زيد: بنت أخي، فقضى بها رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لخالتها وقال: الخالة بمنزلة الأم ولو لم يكن ابن العم من أهل الحضانة لأنكر النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- على جعفر وعلى علي رضي اللَّه عنهما ادعاءهما الحضانة بالعمومة، ولأن له تعصيبًا بالقرابة، فتثبتت له الحضانة كالأب، والجد، / المهذب للشيرازي ٢: ١٧١/ الجامع الصحيح للترمذي ٤: ٣١٣.
(٢) (الأب): في أ، جـ وساقطة من ب.
(٣) (عليهما): في أ، ب وفي جـ عليها.
(٤) (فإن): في أ، جـ وفي ب وإن.
(٥) لأن الأب له ولادة، وارث، فقدم على الأخت، والخالة، كالأم.

<<  <  ج: ص:  >  >>