للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[فصل]

الصلاة على الميت فرض على الكفاية (١).

وحكي عن (أصبغ) (٢) من أصحاب مالك: (أنها) (٣) سنة.

وفي أدنى ما يكفي قولان.

أحدهما: أن أقل ذلك ثلاثة (٤).

والثاني: واحد (٥).

ولا يكره فعلها في شيء من الأوقات.


(١) لقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "صلوا خلف من قال: لا إله إلا اللَّه، وعلى من قال: لا إله إلا اللَّه" رواه الحاكم، وهو ضعيف لضعف سنده، "المجموع" ٥/ ١٦٥.
(٢) (أصبغ): في أ، جـ، وفي جـ: الأصبغ.
(٣) (أنها): في ب، جـ، وفي أ: أنه.
(٤) لأن قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: صلوا: خطاب جمع، وأقل الجمع ثلاثة.
(٥) لأنها صلاة ليس من شرطها الجماعة، فلم يكن من شرطها العدد كسائر الصلوات.

<<  <  ج: ص:  >  >>