للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والثاني: (أنه) (١) يدفن بغير كفن.

فإن مات محرم، لم يُقَرَّبْ (طيبًا) (٢)، ولم يلبس مخيطًا، ولم يخمر رأسه، وبه قال عطاء، وأحمد، وداود (٣).

وقال أبو حينفة: يبطل إحرامه بموته، فيفعل به ما يفعل بسائر الموتى.

وإن ماتت معتدة عن وفاة، ففيه وجهان (٤).

أحدهما: أنها لا تقرب طيبًا (٥).


(١) (أنه): ساقطة من جـ.
(٢) (طيبًا): في ب، جـ، وفي أ: طبيبًا وهو ظاهر التصحيف.
(٣) لما روى ابن عباس رضي اللَّه عنهما: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال في المحرم الذي خر من بعيره: "اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبيه اللذين مات فيهما، ولا تقربوه طيبًا، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيًا" رواه البخاري ومسلم، أنظر "فتح الباري" ٣/ ٣٨٠.
(٤) أي: فهل يحرم تطييبها.
(٥) أي يحرم وهو قول أبي إسحاق، والثاني: وهو الصحيح باتفاق الأصحاب لا يحرم.

<<  <  ج: ص:  >  >>