للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب صدقة البقر]

أول نصاب البقر ثلاثون، وفيه تبيع، وهو الذي له سنة ودخل في الثانية، وفي أربعين مسنة، وهي التي لها سنتان ودخلت في الثالثة، وتستقر الفريضة على هذا، في كل ثلاثين تبيع، وفي كل أربعين مسنة (١).

قال القاضي أبو الطيب رحمه اللَّه: من أصحابنا من غلط فقال: إنما (تستقر) (٢) فريضة البقر إذا بلغت ستين، وليس بصحيح، بل تجب مستقرة من الابتداء، ولا شيء فيما دون الثلاثين من البقر.


(١) والدليل على ما روى معاذ رضي اللَّه عنه: "بعثني رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إلى اليمن، وأمرني أن آخذ من كل أربعين بقرة بقرة، ومن كل ثلاثين تبيعًا أو تبيعة"، رواه مالك في "الموطأ" وأبو داود والترمذي والنسائي وآخرون، وقال الترمذي: هو حديث حسن صحيح، "الترمذي" ٣/ ١٠، ١١.
(٢) (تستقر): في ب، جـ، وفي أ: استقر.

<<  <  ج: ص:  >  >>