للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[فصل]

ويحرم صيد الحرم على الحلال والحرام (١)، فإن ذبح الحلال صيدًا في الحرم، حرم عليه أكله، وهل يحرم على غيره؟ فيه طريقان:

أحدهما: أنه على قولين.

والثاني: يحرم قولًا واحدًا.

فإن رمى من الحل إلى صيد في الحرم، ضمنه بالجزاء، وإن رمى


(١) أي المحرم، لما روى ابن عباس أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: إن اللَّه تعالى حرم مكة, لا يختلى خلاها، ولا يعضد شجرها، ولا ينفر صيدها، فقال العباس: إلا الأذخر لصاغتنا؟ فقال: إلا الأذخر" روله البخاري ومسلم من طرق, "فتح الباري" ٤/ ٤١٧, والخلا بفتح الخاء المعجمة: هو رطب.
الكلأ: الحشيش: هو اليابس من الكلأ والخلا هو الرطب منه: يعضد: يقطع, أنظر "المجموع" ٧/ ٤٢٤, و"النظم المستعذب" ١/ ٢٢٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>