للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب ما يملكه المكاتب وما لا يملكه (١)

لا يملك المكاتب إقامة الحد على مملوكه على المنصوص (٢).

وقيل: يملك (٣).

وله أن يستوفي القصاص في الجناية عليه وعلى رقيقه.


(١) ويملك المكاتب بالعقد: اكتساب المال بالبيع، والإجارة، والصدقة، والهبة والأخذ بالشفعة، والاحتشاش، والاصطياد، وأخذ المباحات، وهو مع المولى كالأجنبي مع الأجنبي في ضمان المال وبذل النافع، وأرش الأطراف، لأنه صار بما بذله من العوض عن رقبته كالخارج عن ملكه، ويملك التصرف في المال بما يعود إلى مصلحته، ومصلحة حاله، فيجوز أن ينفق على نفسه، لأن ذلك من أهم المصالح، وله أن يفدي في حياته نفسه، أو رقيقه، لأن له فيه مصلحة، وله أن يختن غلامه ويؤدبه لأنه إصلاح للمال/ المهذب ٢: ١٢.
(٢) لأن طريقه الولاية والمكاتب من أهل الولاية.
(٣) أي له أن يقيم الحد، كما يملك الحر في عبده.

<<  <  ج: ص:  >  >>