للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وفاء، وحكم الحاكم بفسخ الكتابة، انفسخت (١).

وقال مالك: إن كان له ولد حر، انفسخت الكتابة، وإن كان له ولد مملوك قد دخل معه في الكتابة، أجبر على الاكتساب، والأداء (٢).

ولا يجوز شرط الخيار في الكتابة (٣).

وقال أبو حنيفة: يجوز (٤).


(١) أنظر الهداية ٣: ١٩٦.
(٢) أنظر بلغة السالك لأقرب المسالك ٢: ٤٥٥ - ٤٥٦.
(٣) لأن الخيار لدفع العتق عن المال، والسيد يعلم أنه مغبون من جهة المملوك لأنه يبيع ماله بماله، والعبد مخير بين أن يدفع المال، وبين أن لا يدفع فلا معنى لشرط الخيار، فإن اتفقا على الفسخ جاز، لأنه عقد يلحقه الفسخ بالعجز عن المال، فجاز فسخه بالتراضي كالبيع/ المهذب للشيرازي ٢: ١٢.
(٤) أنظر الهداية للمرغيناني ٣: ١٩١.

<<  <  ج: ص:  >  >>