(٢) (للمولى): في ب وساقطة من ب، جـ. (٣) لأنه فات المعقود عليه قبل التسليم، فبطل العقد كالمبيع إذا تلف قبل القبض المهذب ٢: ١٢. قال الشافعي -رحمه اللَّه-: أصل مذهبنا، ومذهب كثير من أهل العلم أن المكاتب لا يعتق إلا بأداء ما عليه من الكتابة، أو أن يبرئه سيده منه. وإن كان موسرًا واجدًا، فإذا كان هذا هكذا، لم يجز في قولنا: إذا مات المكاتب وله مال فيه وفاء من كتابته وفضل ألا تكون كتابته قد انتقضت وماله لسيده، وقد مات رقيقًا، لأن من مات بحال لم يحل حاله بعد الموت، وقد مات غير حر، فلا يكون، بعد الموت حرًا، ألا ترى: لو أن عبدًا مات، فقال سيده: هو حر لم يكن حرًا، لأن العتق لا يقع على الموتى، وإن قذفه رجل، لم يحد/ الأم للشافعي ٨: ٨٤ وأنظر روضة الطالبين ١٢: ٢٣٥، ومغني المحتاج ٤: ٥٣١. (٤) (حياته): في ب والهداية وفي أ، جـ كتابته/ وهذا قول علي، وابن مسعود رضي اللَّه عنهما، وبه أخذ علماؤنا رحمهم اللَّه/ لأنه عقد معارضة، ولا يبطل بموت أحد المتعاقدين وهو المولى، فكذا بموت الآخر، والجامع بينهما الحاجة إلى إبقاء العقد لإحياء الحق، بل أولى، لأن حقه أكبر من حق المولى حتى لزم العقد في جانبه، والموت أنفى للمالكية منه للمملوكية، فينزل حيًا تقديرًا، أو تستند الحرية باستثناء سبب الأداء إلى ما قبل الموت، ويكون أداء خلفه كأدائه، وكل ذلك ممكن. الهداية ٣: ١٩٥.