للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب موقف الإِمام والمأموم

السنة: أن يقف الرجل الواحد عن يمين الإِمام (١).

وحكي عن سعيد بن المسيب أنه قال: يقف عن يسار الإمام.

وقال النخعي: يقف خلفه إلى أن يركع، (فإن) (٢) جاء آخر وإلَّا تقدم، ووقف عن يمينه إذا ركع، فإن حضر رجلان اصطفا خلفه (٣).


(١) لما روى ابن عباس رضي اللَّه عنهما قال: "بت عند خالتي ميمونة فقام رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يصلي فقمت عن يساره فجعلني عن يمينه" رواه البخاري ومسلم، "فتح الباري" ٢/ ٣٣٢.
(٢) (فإن): في أ، ب، وفي جـ: إذا.
(٣) لما روى جابر قال: "قمت عن يسار رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فأخذ بيدي، فأدارني، حتى أقامني عن يمينه، وجاء جبار بن صخر حتى قام عن يسار رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فأخذ بأيدينا جميعًا، فدفعنا حتى أقامنا خلفه" رواه مسلم في "الصحيح" عن محمد بن عباد عن حاتم بن إسماعيل، صحيح مسلم ٥: ١٦٤ وانظر السنن الكبرى للبيهقي ٣: ٩٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>